21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 245 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس المؤبد، كل من اعتدى على سفينة أو طائرة، بقصد الاستيلاء عليها، أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها، أو إيذاء أي شخص فيها، أو تحويل مسارها بغير مقتض.وتكون العقوبة الإعدام، إذا نجم عن الفعل وفاة شخص.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا أعاد الجاني، من تلقاء نفسه، السفينة أو الطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانوناً، ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالبضائع التي تحملها، أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها.