21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 246 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من عّرض عمداً للخطر، بأي طريقة كانت، سلامة الملاحة الجوية أو البحرية أو سلامة سفينة أو طائرة أو أي وسيلة من وسائل النقل العام.