21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 247 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عطّل عمداً سير وسيلة من وسائل المواصلات العامة البرية أو البحرية أو الجوية.