01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 18 /2022) تاريخ بدء العمل : 30/10/2022 "تنشأ بوزارة الدفاع لجنة دائمة تُسمى "اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة"، تُشكل من ممثلين اثنين عن وزارة الدفاع، يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية: 1- وزارة الداخلية. 2- وزارة الخارجية. 3- وزارة الصحة العامة. 4- وزارة التجارة والصناعة. 5- وزارة البيئة والتغير المناخي. 6- الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 7- مؤسسة حمد الطبية. 8- الهيئة العامة للجمارك. 9- جامعة قطر. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس أركان القوات المسلحة.
المادة 1 - (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 18 /2022) تاريخ بدء العمل : 30/10/2022
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 45 / 2007) تاريخ بدء العمل : 04/12/2007 تاريخ انتهاء النفاذ: 30/10/2022
تنشأ بوزارة الدفاع لجنة دائمة تسمى «اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة» تشكل من ممثلين اثنين عن وزارة الدفاع يكون أحدهما رئيسا للجنة والآخر نائبا للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:- وزارة الخارجية.- وزارة الداخلية.- وزارة الطاقة والصناعة.- الهيئة الوطنية للصحة.- وزارة الشؤون البلدية والزراعة.- المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.- مؤسسة حمد الطبية.- الهيئة العامة للجمارك والموانئ.وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من رئيس أركان القوات المسلحة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 04/10/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/12/2007
تنشأ بوزارة الدفاع لجنة دائمة تسمى «اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة» تشكل من ممثلين اثنين عن وزارة الدفاع يكون أحدهما رئيسا للجنة والآخر نائبا للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:- وزارة الخارجية.- وزارة الداخلية.- وزارة الطاقة والصناعة.- وزارة الصحة العامة.- وزارة الشؤون البلدية والزراعة.- المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.- مؤسسة حمد الطبية.- الهيئة العامة للجمارك والموانئ.وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من رئيس أركان القوات المسلحة.