06 يونيو 2023 م
18 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 11/12/2022
يكون لموظفي وزارة الصحة العامة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 المشار إليه، والقرارات المنفذة له وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
احمد فادي موقع
مفتش صحي ثاني
2
مروان جلال لولن
3
انيس كريم
مفتش صحي ثالث
4
ضحى محمد سميح حامد عاشور
5
دانه عائد علي سعد
6
ريم محمد راشد محمد ابوضباع
7
ساره مجدى محمد قدوره
8
رنا عبدالمتعال محمد عبدون
فني تفتيش صحي
9
ايه محمد علي محمد عثمان محمود
10
هبه ابراهيم محمد الشيخ
11
روعه حامد التوم الطاهر
12
هاجر شهب العين
13
وسام حلمي طه محمد ابوفوده
أخصائي سلامة الأغذية
14
هيا عصام علي وادى
15
علا محمد الخاتم يوسف مصطفى
16
طارق كزيد حافظ الدارى
17
مالك خالد محمود قدوره