11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
المادة 257 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعاً لإحداها، تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما عُلِمَ منه بالضرورة، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين، أو تدعو إلى مذهب أو فكر ينطوي على شيء مما تقدم، أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له.