11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
المادة 259 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ناهض أو أثار الشك في أحد الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما عُلِمَ منه بالضرورة، أو نال من هذا الدين، أو دعا إلى غيره، أو إلى مذهب أو فكر ينطوي على شيء مما تقدم، أو حبذ ذلك أو روّج له.