16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 06/10/2002
يتم تأسيس الصندوق الذي يباشر الإستثمار في العقارات، والأموال، والأسهم، في خارج الدولة بترخيص يصدر من المصرف.ويتم تأسيس الصندوق الذي يباشر الإستثمار في اسهم شركات المساهمة القطرية، والأسهم المدرجة في السوق، والعقارات، والمشاريع، داخل الدولة بترخيص يصدر من المصرف، بعد موافقة الوزير.