06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 06/10/2002
يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات استثمار متساوية، وتكون مسئولية مالكي هذه الوحدات محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال، ولا يجوز لمالكي هذه الوحدات الإشتراك في أنشطة إستثمار أموال الصندوق.ويكون لكل وحدة من وحدات رأس مال الصندوق قيمة إسمية بالريال القطري، أو بأي عمله أخرى.وفي جميع الأحوال تسدد القيمة الاسمية للوحدة دفعة واحدة، أو حسبما يقتضيه النظام الأساسي للصندوق.