02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 06/10/2002
يجب على الصناديق التي ترغب في قيد وحداتها الإستثمارية في السوق أن تحصل على موافقة السوق والمصرف، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. ويتم قيد الصناديق بعد تأسيسها في السجل التجاري بالوزارة بسجل خاص بالصناديق.ويجوز للمؤسس أن يقوم بتأسيس أكثر من صندوق.