02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 06/10/2002
يكون لكل صندوق شخصية إعتبارية، وذمة مالية مستقلة عن المؤسس، ولا يجوز الحجز على أموال الصندوق، إلا وفاءً للالتزامات الناشئة عن إستثمار أمواله. ويجوز للمؤسس تعيين أمين إستثمار للصندوق، وفقاً للتعليمات التي يقرها المصرف. ولا يجوز لأمين الإستثمار أن يكون مالكاً لأي من وحدات الصندوق.