06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 06/10/2002
تخضع الصناديق، التي تطرح وحداتها الإستثمارية للتداول، للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للسوق. و في جميع الأحوال تخضع حسابات الصناديق وأنشطتها لرقابة وإشراف المصرف، وللتعليمات التي يصدرها.