06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 06/10/2002
تطرح وحدات الإستثمار للإكتتاب العام أو الخاص. ويجوز لغير القطريين من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الإشتراك في الصناديق، ويحدد الوزير بالتشاور مع وزير المالية، ومحافظ المصرف، نسب مشاركتهم في الصناديق التي تتعامل في الأسهم، والعقارات، والمشاريع القطرية.