06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 06/10/2002
يكون لكل صندوق مراقب حسابات أو أكثر، يتم تعيين كل منهم وفقاً للشروط و الإجراءات التي يقرها المصرف.