06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 06/10/2002
ينقضي الصندوق بأحد الأسباب التالية: 1- انتهاء المدة المحددة له. 2- انتهاء الغرض الذي تم إنشاؤه من أجله. 3- صدور حكم قضائي بحله. 4- توفر حالة من حالات التصفية التي ينص عليها نظامه الأساسي. 5- انقضاء المؤسس أو إشهار إفلاسه، ما لم تتول إدارة الصندوق جهة أخرى بعد موافقة المصرف.