06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 06/10/2002
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال يومياً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتأسيس صندوق دون الحصول على ترخيص، ويلزم المخالف بتصفية الصندوق، وإعادة أموال المكتتبين، وتحمل مصاريف التصفية.ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.