06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 06/10/2002
يصدر الوزير بناء على إقتراح المصرف وتوصية السوق، اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. وتحدد اللائحة شروط و إجراءات الترخيص والإشتراك والإكتتاب في الصندوق و التظلم من قرار رفض تأسيس الصندوق، و حقوق والتزامات القائمين على إدارته، وتعيين وعزل مراقبي الحسابات، وكيفية استرداد أو تداول وحدات الإستثمار، وبيان نشرة الإكتتاب، والشروط الواجب توفرها في الإكتتاب بنوعيه، والقواعد والأحكام والإجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق، وغيرها من الإجراءات التي تتعلق بأنشطته.