11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 20 /2014) تاريخ بدء العمل : 10/11/2014 يجب أن يقيد في السجل التجاري كل من:1- الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة.2- الشركات التجارية.3- الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية.4- فروع الشركات الأجنبية.5- مكاتب التمثيل التجاري.وتقيد فروع الشركات والمحال التجارية والوكالات بذات رقم السجل الممنوح للشركة أو المحل أو الوكالة.كما يقيد في السجل التجاري اسم التاجر الذي له في قطر فرع أو وكالة إذا كان محله الرئيسي في الخارج.وفي جميع الأحوال، لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الإسم التجاري للشركة، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي، ولا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 09/10/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 10/11/2014يجب أن يقيد في السجل التجاري كل من:1- الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة.2- الشركات التجارية.3- الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية.4- فروع الشركات الأجنبية.5- مكاتب التمثيل التجاري.وتقيد فروع الشركات والمحال التجارية والوكالات بذات رقم السجل الممنوح للشركة أو المحل أو الوكالة.كما يقيد في السجل التجاري اسم التاجر الذي له في قطر فرع أو وكالة إذا كان محله الرئيسي في الخارج.
المادة 3 - (عدلت بموجب قانون 20 /2014) تاريخ بدء العمل : 10/11/2014
يجب أن يقيد في السجل التجاري كل من:1- الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة.2- الشركات التجارية.3- الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية.4- فروع الشركات الأجنبية.5- مكاتب التمثيل التجاري.وتقيد فروع الشركات والمحال التجارية والوكالات بذات رقم السجل الممنوح للشركة أو المحل أو الوكالة.كما يقيد في السجل التجاري اسم التاجر الذي له في قطر فرع أو وكالة إذا كان محله الرئيسي في الخارج.وفي جميع الأحوال، لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الإسم التجاري للشركة، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي، ولا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 09/10/2005 تاريخ انتهاء النفاذ: 10/11/2014
يجب أن يقيد في السجل التجاري كل من:1- الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة.2- الشركات التجارية.3- الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية.4- فروع الشركات الأجنبية.5- مكاتب التمثيل التجاري.وتقيد فروع الشركات والمحال التجارية والوكالات بذات رقم السجل الممنوح للشركة أو المحل أو الوكالة.كما يقيد في السجل التجاري اسم التاجر الذي له في قطر فرع أو وكالة إذا كان محله الرئيسي في الخارج.