18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 09/10/2005
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي الاشتغال بالتجارة أو إنشاء محل تجاري إلا بعد قيده في السجل التجاري.