11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 09/10/2005
تحدد بقرار من الوزير، رسوم القيد في السجل التجاري وتجديده والتأشير والشطب والمستخرجات والصور، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.