13 أبريل 2021 م
02 رمضان 1442 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 09/10/2005
يكون لموظفي الوزارة الذي يصدر بندبهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.