11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
المادة 265 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يحكم في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، بحل الجهات المنصوص عليها في المادة (257) من هذا القانون، كما يُحكم بإغلاق أمكنتها، ولا يصرح بفتحها إلا إذا أعدت لغرض مشروع، بعد موافقة النيابة العامة.وتَحكم المحكمة في جميع الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، بمصادرة النقود، والأمتعة، وغيرها، مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها، أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجهات المنصوص عليها في المادة (257) من هذا القانون.