24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 270 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعاطى خمراً، أو شراباً مسكراً، في مكان عام أو هيّأ أو أعَّد محلاً، أو منزلاً، لتعاطي الخمر، أو المسكرات.ويُعاقب بذات العقوبة، كل من وجد في حالة سكر بالطريق العام، وكل من أقلق الراحة بسبب سكره.