20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/08/1999
يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهة المختصة القرارات التي تنظم الأمور التالية:1 - استعمال أوان أو أوعية أو عبوات أو أغلفة معينة في تجهيز أو تحضير الحاصلات الزراعية أو المواد الطبيعية أو المنتجات الصناعية وكيفية تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو توزيعها أو نقلها بقصد طرحها للبيع أو بيعها أو تداولها.2 - كيفية استعمال الحاصلات الزراعية أو المواد الطبيعية والمنتجات الصناعية وطرق حفظها وحيازتها والحالات التي تكون فيها غير صالحة للإستعمال وإيضاح اسمها ومصدرها ومحل صنعها أو أسم صانعها وتاريخ إنتاجها وإنتهاء صلاحية إستعمالها وغير ذلك من البيانات اللازمة للتعريف بها وطريقة تدوين هذه البيانات.