22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 01/08/1999
يلغى القانون رقم (5) لسنة 1983 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.