04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 295 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من:1- أعد أو أدار بيتاً للبغاء، أو عاون بأي طريقة في إعداده أو إدارته.2- كان مالكاً لمنزل أو محل، أو مسئولاً عن إدارته، فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء.