08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
المادة 297 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طرق الإكراه، أو التهديد، أو الحيلة، على من وقعت عليه الجريمة، أو كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو كان الجاني ممن نص عليهم في المادة (279) من هذا القانون.ويفترض علم الجاني بسن المجني عليه.