04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 298 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من اتخذ من ممارسة البغاء أو اللواط حرفة أو وسيلة للتعيّش.ويعاقب بذات العقوبة، كل من استغل بأي وسيلة بغاء شخص آخر أو فجوره.