04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 299 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُحكم، في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، في جرائم البغاء المبينة في هذا الفصل، بإغلاق المحل، أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، ولا يصرح بفتحه إلاّ إذا أعد لغرض مشروع، بعد موافقة النيابة العامة.