02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/03/1985
يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته، وليس له حق استغلال العقار لغرض آخر، إلا وفقاً لما تسمح به القوانين.