20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/03/1985
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها، لمزاولة النشاط في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارستها، مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع أو الرهن وفقاً لما تقضي به القوانين.