21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعةالوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة البيئة النباتية: هي الأراضي التي تكسوها مجموعة من النباتات؛ سواء كانت نابتة طبيعياً أو مزروعة أو مغروسة، وتتكون من الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب والكائنات الحية المختلفة، وليست مخصصة لأغراض الزراعة، وتكون الأشجار هي العنصر السائد فيها، وتمتلكها الدولة، وليست عليها حقوق انتفاع لأحد. الشجرة: هي كل نبتة معمرة. لها ساق خشبية واحدة. ترتفع عن سطح الأرض أكثر من خمسة أمتار، سواء كانت نابتة طبيعياً أو مغروسة أو مزروعة.الشجيرة: هي كل نبتة معمرة طبيعياً أو مغروسة أو مزروعة، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى خمسة أمتار، وتكون لها ساق واحدة أو عدة سيقان.الحشائش والأعشاب: هي النباتات الغضة، التي لا تحتوي سيقانها أنسجة خشبية كافية، وتظل أجزاؤها خضراء دائماً.