24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية، في مناطق البيئة النباتية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. 1- الأعمال الزراعية. 2- قطع الأشجار والشجيرات. ولا يمنح الترخيص إلا بقصد الاستفادة منها لغرض تقره الوزارة. 3- استغلال الثروة الطبيعية المتجددة وأراضيها. 4- قطع أو خلع أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب، أو حرقها أو إزالتها أو نقلها، أو تجريدها من أوراقها أو قشورها، أو الإضرار بها. ولا يمنح الترخيص إلا بهدف استعمال أراضيها في أغراض أخرى. 5- إقامة المنشآت الثابتة.