21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 345 تاريخ بدء العمل: 14/06/2004
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استولى، بغير حق، على قوى كهربائية، أو أي طاقة أخرى ذات قيمة اقتصادية.