28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
تضاف مادة برقم (10 مكرراً) إلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة المشار إليه يكون نصها التالي:مادة (10 مكرراً):«يجوز بقرار أميري تعديل أسلوب إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة وفقاً لأحكام المادتين السابقتين».
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.