22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
يجوز - بقرار من مدير الدائرة - نقل العامل داخلها، كما يجوز نقله إلى دائرة أخرى بقرار من مدير الشئون الإدارية بناء على طلب مدير الدائرتين المختصتين.
يجوز ندب العامل للقيام بعمل آخر في ذات الدائرة أو في دائرة أخرى طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة.