22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- الموظفين الذين تخضع قواعد توظيفهم لأنظمة خاصة فيما نصت عليه هذه الأنظمة. 2- المعارين وذوي التعاقد الخارجي فيما ورد بشأنه نص خاص في شروط الإعارة أو العقد.
ينقل الموظفون والعمال الحاليون إلى الكادر الجديد، كل إلى الدرجة التي يدخل راتبه في حدود ربطها. ويبقى في درجته- بصفة شخصية - كل من جاوز راتبه نهاية مربوط الدرجة.
*تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من نائب الحاكم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.