17 أغسطس 2022 م
20 محرم 1444 هــ
English
يكون للمجلس لجنة تنفيذية تشكل من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء يختارهم الرئيس من بين أعضاء المجلس، ويصدر بتسميتهم قرار من الرئيس.
تتولى اللجنة اتخاذ القرارات التنفيذية للمجلس، ومراقبة تنفيذ السياسات المعتمدة منه، والتأكد من حسن أداء الأمانة العامة لأنشطتها، ولها بوجه خاص القيام بما يلي:1. مراقبة تنفيذ الأمانة العامة للسياسات والمعايير المعتمدة من المجلس.2. مراقبة أداء مرافق الصحة العامة والرعاية الصحية في الدولة.3. اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان التزام المستشفيات والمرافق الصحية والعلاجية العامة والخاصة بسياسات المجلس ومتطلباته والمعايير التي يضعها، بما في ذلك توقيع الغرامات والجزاءات وفقاً للقانون.4. إعداد خطة وطنية لتكنولوجيا المعلومات الصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها للمجلس لإقرارها.5. إعداد مشروعات التشريعات الخاصة بنظام التأمين الصحي في الدولة.6. دراسة ميزانيات مرافق الصحة العامة مع الجهات المختصة، والموافقة عليها بصفة مبدئية، ورفعها للمجلس لاعتمادها.7. اقتراح رسوم خدمات المرافق الصحية.8. تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالصحة العامة والبحث العلمي والتأمين الصحي والتعليم الطبي التي يعقدها المجلس.9. اقتراح رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس، ورسوم التراخيص والشهادات، وتوقيع الغرامات والجزاءات على مخالفة قواعد وأنظمة المجلس، وفقاً للقانون.10. تحديد أولويات الدعم العام للبحث العلمي في المجال الطبي والخدمات الصحية.11. مراجعة تقارير التدقيق الداخلي التي يصدرها مكتب المراجعة والتدقيق، واتخاذ ما يلزم بشأنها.12. اعتماد التعيينات في الوظائف الرئيسية باللجنة والأمانة العامة.13. أية اختصاصات أخرى يعهد بها المجلس إليها.
تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة من أعضائها.
يتبع اللجنة:1. مكتب المراجعة والتدقيق.2. مكتب المهن الطبية.3. إدارة الشؤون القانونية.
يختص مكتب المراجعة والتدقيق بما يلي:1. مراجعة وتقييم أداء وخطط عمل الوحدات الإدارية بالأمانة العامة.2. إعداد التقارير وتقديم التوصيات بشأن الإجراءات والممارسة الإدارية بالمجلس.3. أية أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة.
يختص مكتب المهن الطبية بما يلي:1. اقتراح معايير برامج التدريب الطبي المتخصص.2. اقتراح متطلبات التعليم الطبي المستمر للتخصصات المختلفة.3. تحديد مجالات الاختصاص بالمهن الطبية واقتراح معايير للتخصص بها.4. أية أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة.
تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:1. بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط المجلس، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.2. إبداء الرأي في المسائل القانونية ذات الصلة بأعمال المجلس، وفي الموضوعات التي تحال إليها.3. التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي المجلس، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على اللجنة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.4. إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالمجلس.5. إعداد ومراجعة مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات المجلس، وتقديم التوصيات بشأنها إلى اللجنة.