07 يوليه 2022 م
08 ذو الحجة 1443 هــ
English
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:1. الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.2. رسوم وأجور الخدمات التي يقدمها.3. عوائد استثمار أمواله.4. الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من داخل الدولة وخارجها.
يكون للمجلس موازنة سنوية تقديرية، ويكون له حساب خاص تودع فيه أمواله، وتبدأ السنة المالية من أول إبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام.
للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المجلس وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح. وله أن يتحقق من موجودات المجلس والتزاماته.