07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
يرفع المجلس إلى الأمير تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المجلس، ومشروعاته وسير العملفيه ومركزه المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته مشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
للأمير، في أي وقت، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المجلس الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطه أو أي معلومات تتعلق به.وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على المجلس إتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة.
تؤول إلى المجلس اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار جميع الحقوق والالتزامات والاعتمادات المالية المخصصة للهيئة الوطنية للصحة، كما تؤول إليه جميع الممتلكات والمنشآت والأجهزة والمعدات وغيرها التي تتبع الهيئة في هذا التاريخ.
يُنقل إلى المجلس بقرار من الأمين العام، من يُرى نقله من العاملين بالهيئة الوطنية للصحة، وتتولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى المجلس.
يجوز بقرار من المجلس بناءً على اقتراح اللجنة، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية بالمجلس، وذلك بإنشاء وحدات جديدة، أو إلغاء القائم منها، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.
يُصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات، يستمر العمل بالقواعد والنظم المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
يُلغى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.