01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
إدارة الشئون الإدارية هي الجهة المسئولة عن تنفيذ أحكام قانون الوظائف العامة المدنية والقوانين والقرارات الخاصة بشئون الموظفين عموماً. وعلى هذه الإدارة تقديم البيانات وتسهيل اطلاع الإدارات الأخرى على ما ترى هذه الإدارات طلبه والاطلاع عليه.
تعد إدارة الشئون الإدارية بياناً في أول ومنتصف السنة المالية بالوظائف المالية الشاغرة في إدارات الحكومة المختلفة. ويجب أن يتضمن البيان درجة الوظيفة ونوعها والمؤهلات اللازم توافرها فيمن يشغلها طبقاً للقانون.
يرسل بيان الوظائف الشاغرة إلى وزارة المعارف ودائرة التدريب والتطوير المهني لحصر الطلبة القطريين الذين ينتظر تخرجهم، في كل فرع من فروع التعليم اللازمة لشغل هذه الوظائف، خلال الفترة الدراسية التالية.
تتولى إدارة الشئون الإدارية عندما يرد إليها البيان المشار إليه في المادة السابقة من وزارة المعارف ودائرة التدريب والتطوير المهني توزيع الناجحين من هؤلاء الطلبة على الإدارات التي توجد فيها وظائف شاغرة وذلك بعد أخذ رأي الإدارة المختصة، ويبلغ المرشح بذلك ويحدد له الميعاد الذي يقدم فيه نفسه للإدارة المختصة لاتخاذ إجراءات التعيين.
إذا لم يوجد من الطلبة القطريين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظائف الشاغرة، تقوم إدارة الشئون الإدارية بالإعلان عن هذه الوظائف في لوحة تعد لذلك أو في صحيفة أو أكثر من الصحف.
عندما يقع الاختيار على أحد المرشحين للتعيين يبلغ بذلك، ويكلف بتقديم نفسه لإدارة الشئون الإدارية، أو للجهة التي تحددها له إذا كان المرشح بالخارج.
يكلف المرشح بتقديم الأوراق الآتية:1- شهادة الميلاد أو شهادة رسمية تقوم مقامها.2- الشهادة الدراسية الحاصل عليها أو صورة رسمية منها.3- ثلاث صور شمسية حديثة.4- شهادة الجنسية أو ورقة رسمية تقام مقامها.5- شهادة رسمية من دوائر الشرطة والأمن العام أو جهة أخرى رسمية تقوم مقامها بعدم سابقة الحكم عليه في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة.
يعد قسم شئون الموظفين بإدارة الشئون الإدارية ملفاً تودع فيه الأوراق المذكورة في المادة السابقة بأرقام مسلسلة تعلى على غلاف من الداخل. وكل ورقة تودع بعد ذلك بالملف يجب أن تعلى على الغلاف برقم مسلسل طبقاً لتاريخ إيداعها.
أ- يجب توقيع الكشف الطبي على كل مرشح وذلك لإثبات لياقته طبياً للعمل في قطر، ويتولى الكشف الطبي في قطر دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة، ويتولاه في الخارج الممثل الطبي لحكومة قطر، أما البلاد التي ليس بها ممثل طبي فيتولى الكشف الهيئة الطبية الحكومية المختصة في تلك البلاد.ب- يثبت الكشف الطبي في جميع الأحوال على النموذج المرفق، وتلصق عليه صورة المرشح ويذكر به نوع الوظيفة المرشح لها.
بعد استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، يصدر قرار التعيين من نسختين ترسل إحداهما لمدير الدائرة المختصة وترفق الثانية بملف الموظف.
إذا كان المرشح للتعيين غير قطري يبرم معه عقد طبقاً للنموذج (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) المرافق لهذه اللائحة.
1- يكون إبرام العقد (أ) مع موظفي الحلقتين الأولى والثانية إذا كان التعاقد خارجياً.2- يكون إبرام العقد (ب) مع موظفي الحلقتين الأولى والثانية إذا كان التعاقد محلياً.3- يكون إبرام العقد (ج) مع موظفي الحلقة الثالثة والرابعة إذا كان التعاقد خارجياً.4- يكون إبرام العقد (د) مع موظفي الحلقة الثالثة والرابعة إذا كان التعاقد محلياً.5- يكون إبرام العقد (هـ) مع الممرضات ذوات التعاقد الخارجي.
ينوب عن الحكومة في توقيع العقود المذكورة في المادة السابقة مدير الشئون الإدارية أو من يحل محله في حالة غيابه.
على الجهة التي ألحق بها الموظف أو العامل الذي يقضي فترة اختبار، أن توافي إدارة الشئون الإدارية بتقرير عنه قبل نهاية فترة الاختبار المبينة في المادة (10) من القانون أو المنصوص عليها في العقد.
إذا قدم عن الموظف أو العامل خلال فترة الاختبار تقرير غير مرض أو نسب إليه ما لا يتفق مع بقائه في وظيفته، جاز لمدير الشئون الإدارية بناء على اقتراح مدير الدائرة المختصة وبعد موافقة نائب الحاكم إنهاء فترة الاختبار.(*)