28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
أ- يجوز منح الموظف أو العامل الذي لا يتجاوز راتبه 1000 ريال شهريا، علاوة بدل عمل إضافي عن الأعمال التي يطلب إليها تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية. وتختص كل دائرة بصرف علاوة بدل العمل الإضافي للموظفين والعمال التابعين لها على أساس محاسبتهم عن الساعة من العمل الإضافي بساعة وربع من العمل العادي في الأيام العادية وبساعة ونصف في أيام العطلات الرسمية. ب- تحتسب ساعات العمل الرسمية على أساس سبع ساعات في الأيام العادية وست ساعات أثناء شهر رمضان.وفي جميع الأحوال يوقف صرف علاوة بدل طبيعة العمل المنصوص عليها في هذه المادة أثناء الإجازات السنوية، والإجازات بدون راتب
الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي ثلاث ساعات في الأيام العادية وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية، على ألا يزيد بدل العمل لإضافي عن 40% من الراتب الأساسي. ويحدد مدير الشئون الإدارية بعد موافقة نائب الحاكم قواعد وشروط منح هذه العلاوة.(*)