16 مايو 2022 م
15 شوال 1443 هــ
English
إذا وقع حادث للموظف أو العامل بسبب أو أثناء تأدية وظيفته سواء كان ذلك في أوقات العمل الرسمي أو غيرها، تعين أن تقوم الجهة التابع لها الموظف أو العامل فور وقوع الحادث أو علمها به بإخطار إدارة الأمن العام مع تحديد تاريخ وساعة وقوع الحادث ومكانه لاتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة. وترسل صورة من الاخطار إلى إدارة الشئون الإدارية.
يحال المصاب إلى الهيئة الطبية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه مباشرة وتقرير مدى صلة الإصابة بالعمل فإذا اتضح من الكشف أن الموظف أو العامل غير لائق للخدمة صحيا تحدد الهيئة الطبية درجة العجز وما إذا كان كليا أو جزئيا.
إذا توفي الموظف أو العامل بسبب الحادث أو قررت الهيئة الطبية عدم لياقته للخدمة صحيا، تصدر إدارة الشئون الإدارية قرار بإنهاء خدمته وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد (47)، (49)، (103) من القانون.
أ- يكون التعويض مستحقا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في حالات الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي بسبب الوظيفة أو أثناء تأديتها، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع على الموظف أو العامل أثناء ذهابه لعمله وعودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. ب- يوزع تعويض الوفاة على ورثة المتوفي طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية أو قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلد المتوفي.