18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
تتكون موارد المجلس الأعلى مما يلي:1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة. 2- مساهمات الهيئات والمؤسسات وغيرها من الجهات. 3- الهبات والوصايا والمنح والتبرعات. 4- حصيل إيرادات الأنشطة التي يمارسها. 5- عوائد استثمار أمواله. ويضع المجلس القواعد المنظمة لهذا الاستثمار. 6- القروض التي يعقدها مع الغير في الداخل والخارج.
يعد المجلس الأعلى تقريرا عن نشاطه وسير العمل به والمركز المالي له خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية.ويرفع التقرير إلى الأمير، مشفوعا باقتراحات المجلس وتوصياته.