07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
يعمل ابتداء من اليوم الأول من شهر محرم سنة 1388هـ الموافق لليوم الثلاثين من شهر مارس سنة 1968م. باتفاقية اتحاد الإمارات العربية الموقعة بدبي في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1387هـ. الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر فبراير سنة 1968م. والتي ووفق عليها بالمرسوم رقم (7) لسنة 1968.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.