25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
صُودق على اتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اللبنانية، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 17/1/2006، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.