26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
صودق على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي، التي أقرها المؤتمر العام الخامس لوزراء التربية والتعليم والمعارف بدول الخليج العربية ، الذي عقد بمدينة الكويت في 30/3/1980 م ، المرفق نصها بهذا المرسوم ، ويكون لها قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .