08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
صُودق على اتفاقية بشأن تجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقعة بمدينة صنعاء بتاريخ 7/8/2000، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.