26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
يكون للمجلس السلطات اللازمة لإدارة شئون الهيئة ومباشرة التصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بأعمالها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه ضرورياً لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون، وبوجه خاص ما يلي:1- وضع السياسة العامة للهيئة، ومراقبة تنفيذها.2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة، ومتابعة تنفيذها.3- وضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال الإذاعة المسموعة والمرئية.4- وضع المعايير والأسس اللازمة لإختيار المواد والبرامج التي تحصل عليها الهيئة من الخارج.5- إعتماد القواعد التي تحكم أنشطة الهيئة ذات الصبغة التجارية.6- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة، واللوائح الإدارية والمالية والفنية واللوائح الخاصة بالعاملين.7- اقتراح التشريعات المتعلقة بمجال الإذاعة المسموعة والمرئية.8- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس عرضه عليه من مسائل تدخل في أغراض الهيئة.
تكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها. وإستثناءً من ذلك لا تصبح القرارات المتعلقة بالأمور التالية نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء:1- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي، بعد أخذ رأي وزير المالية والاقتصاد والتجارة.2- الحصول على التسهيلات المصرفية والإئتمانية اللازمة لتمويل مشروعاتها الاستثمارية.3- الحصول على القروض الداخلية أو الخارجية.4- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.5- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير أو تملك شركات قائمة بذاتها.6- اللوائح الإدارية والمالية والفنية واللوائح الخاصة بالعاملين.
يمثل رئيس المجلس، الهيئة أمام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير.
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسه، كما يجتمع المجلس كلما طلب ذلك، ثلاثة من أعضائه.ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته.
تكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
تدّون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، ويوقعها رئيس المجلس وأمين السر.
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعه من يرى الاستعانة بهم، من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة، ولهؤلاء الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل الهيئة أو خارجها.
يملك حق التوقيع عن الهيئة رئيس المجلس، وللمجلس الحق في أن يخول المدير العام، أو غيره من العاملين بالهيئة، حق التوقيع منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشئون التي يحددها المجلس، وفقاً لأحكام اللوائح الداخلية.
لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس، أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد العاملين بالهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها، أو المشاريع التي تقوم بها، أو أي مجال آخر من مجالات نشاطها.
يعين المدير العام، بقرار من المجلس، ويحدد القرار درجته وراتبه.
يتولى المدير العام تحت إشراف المجلس، وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف كافة شئونها الفنية والإدارية والمالية، وفقاً للوائح والنظم والقواعد والخطط المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي:1- اقتراح الخطط التنظيمية، والإدارية، وإعداد مواصفات الوظائف، ومشروعات الهياكل التنظيمية، واللوائح الداخلية للهيئة.2- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للهيئة وحسابها الختامي.3- إعداد تقارير دورية عن إنجازات، وبرامج عمل الهيئة في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة، وعرضها على المجلس في نهاية كل سنة مالية لاعتمادها.4- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة.5- تنفيذ قرارات المجلس.6- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.