23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
في حالة سحب الجنسية القطرية أو إسقاطها عن المنتفع بنظام الإسكان، يجب عليه خلال ستة أشهر من تاريخ سحبها أو إسقاطها سداد المبلغ المتبقي من قيمة القرض وقيمة الأرض المخصصة له، أو رد المبلغ النقدي المخصص لشراء الأرض.وفي حالة السداد يقوم من سحبت منه الجنسية أو أسقطت عنه بنقل ملكية المسكن أو الوحدة السكنية إلى الغير ممن يجوز لهم التملك قانوناً.
في حالة عدم قدرة المنتفع على سداد المبالغ المشار إليها في المادة السابقة، يُباع العقار جبرياً بالمزاد العلني وفقاَ لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة، وتسدد تلك المبالغ من ثمن البيع ويرد الباقي له، بعد خصم المصاريف الإدارية.
في حالة سحب الجنسية القطرية أو إسقاطها عن المنتفع بنظام إسكان ذوي الحاجة، يلغى تخصيص الوحدة السكنية، أو وقف بدل الإيجار، بحسب الأحوال، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار إدارة الإسكان له.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.